Конец цели
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته، قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لا يزوجها (1).
وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته؟ قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها (2).
دلت الروايات على الاكتفاء في إذن البكر بالسكوت، ومتى ثبت الاكتفاء بالسكوت في الإذن كفى في الإجازة، لأنها في معنى الإذن.
ولا يخفى أن الاكتفاء بالسكوت إنما يتم حيث لا يكون معه قرينة دالة على عدم الرضا، وإلا لم تقد الإذن قطعا .
ولو ضحكت عند استيذانها فهو إذن، لأنه أدل على الرضا من السكوت، ونقل عن ابن البراج: إنه ألحق بالسكوت والضحك، البكاء، وهو مشكل، لأنه ربما كان قرينة الكراهة.
هذا كله في البكر.
أما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف.
ويتحقق الثيبوبة بزوال البكارة بوطء أو غيره، وألحق العلامة في التذكرة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو وثبة أو سقطة ونحو ذلك، لأن حكم الأبكار إنما يزول بمخالطة الرجال ولم يتحصل.
وهو غير بعيد، وإن كان الأولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا.</div>
Страница 85
Введите номер страницы между 1 - 841