Конец цели
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
(الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح.
<div>____________________
<div class="explanation"> وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها (1).
والجواب عن الأول: منع انحصار الغرض فيما ذكره.
وعن الرواية: بأنها غير ثابتة من طرق الأصحاب، ولو اتضح سندها لوجب حملها على الكراهة، توفيقا بين الأدلة.
ثم لو قلنا بالتحريم، فالأظهر أنه لا يجب على الزوج بذلك للمرأة شئ، لأصالة البراءة، وقيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير، ولم نقف له على مستنده سوى ما روي عن علي عليه السلام: من وجوبها على من أفرغ مجامعا، فأنزل (2).
وهو مع تسليمه، استدلال في غير موضع النزاع.
والعجب أن المصنف رحمه الله في الشرائع حكم بكراهة العزل، ومع ذلك أفتى بوجوب الدية وهو بعيد جدا .
قوله: (الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح) لا خلاف في تحريم وطئ الأنثى قبل أن تبلغ تسعا، وقد ورد بذلك روايات.
منها: ما رواه الكليني (في الصحيح) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى تمضي لها تسع سنين (3).</div>
Страница 60
Введите номер страницы между 1 - 841