Конец цели
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
نهاية المرام
Редактор
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Издание
الأولى
Год публикации
رجب المرجب 1413
Место издания
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها؟ فقال: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة، ويهلك الدين (1).
ويؤيده إطباق الناس في كل عصر على خروج النساء على وجه يحصل معه بدو ذلك من غير نكير.
وقيل: يحرم، واختاره العلامة في التذكرة، لعموم قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) (2) ولاتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات، ولو حل النظر لنزلن منزلة الرجال، ولأن النظر إليهن مظنة الفتنة، واللائق بمحاسن الشرع حسم الباب، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية.
وفي هذه الدلائل نظر.
لأن الوجه والكفين مستثنيان بقوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) (3)، وما ادعى من الاتفاق على منع النساء من أن يخرجن سافرات، لا يدل على المطلوب، إذ ربما كان وجهه: إن الاحتجاب من الناظر بشهوة لا يتحقق إلا بالاحتجاب مطلقا. مع أن هذا الاتفاق معارض بما نقلناه من الاتفاق على خروج النساء على وجه يحصل معه بدو الوجه والكفين من غير نكير.
وأما الدليل الثالث: فإنما يصلح توجيها للحكم، لا دليلا مستقلا عليه.
وقال المصنف في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه: يجوز النظر إلى الوجه والكفين مرة واحدة، من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا، لأن المعاودة مظنة الفتنة.
ولا ريب أن اجتناب النظر إلى الأجنبية مطلقا طريق السلامة، وإن</div>
Страница 56
Введите номер страницы между 1 - 841