244نفح العبيرنفح العبيرАбдулла бин Мани' Аль-Роки عبد الله بن مانع الروقي Издательمدار الوطن للنشرИзданиеالأولى- جـ ١ (١٤١٥)،جـ ٢ (١٤١٧)،جـ ٣ (١٤٢٤)Год публикацииجـ ٤ (١٤٢٦)Место изданияالرياض - المملكة العربية السعوديةЖанрыSalafism and WahhabismFiqh for Non-Affiliates and its Principles•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-فإن قيل: لم زاد الثيب أربعة أيام وقضى البواقي سبعًا؟ قيل: هذا من العدل لأنه أخر حقهن وزاد الأولى أربعًا.فإن قيل: لما خص البكر بسبع والثيب بثلاث؟ قيل: الحكمة ظاهرة لوجهين.أولًا: قوة الرغبة في البكر غالبًا. (وفي هذا مراعاة الرجل).ثانيًا: استيحاش البكر من الرجال غالبًا فزيد في المدة للاستئناس. (وفي هذا مراعاة للمرأة).١١ - وإذا تزوج بكرًا على بكر ويُتصور هذا لو عقد على بكر وتردد عليها من غير جماع ثم تزوج بكرًا أخرى فهل حكمه كحكم من تزوج بكرًا على ثيب؟الجواب: نعم ويكون معنى قوله: تزوج البكر على الثيب من باب الأغلب مع أن هذه الصورة نادرة.١٢ - تجب الموالاة في سبع البكر وثلاث للثيب ولو فرق لم تحسب أصلًا على القول الراجح.١٣ - بعد انقضاء أيام البكر أو الثيب يدور على باقي نسائه وتصبح الجديدة آخرهن نوبة.١٤ - إذا سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو برضى البواقي تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الأخرى.4 / 15КопироватьПоделитьсяСпросить AI