657

Достижение целей в объяснении руководства для ищущего

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Редактор

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Издатель

مكتبة الفلاح

Издание

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

الكويت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Османы
كتَاب الصَّدَاق
هو العِوَض المسمَّى في عقد نكاح وبعده.
وللصّداقِ تسعةُ أسماء: الصَّداق، والصَّدُقَة، والمهر، والنِّحْلة، والفَريضة، والأجْر، والعَلاَئِق، والعُقْر، والحِبَاءُ.
(تسنَّ تسميته) أي الصداق (في العقد) لأن تسميتهُ أَقطعُ للنزاع فيه.
ويستحب تخفيفه، وكونُهُ من أربعمائة درهمِ فضةٍ إِلى خمسِمائة (١)، فإن زاد فلا بأس.
(ويصحّ بأقلِّ مُتَمَوَّل.) (٢) وقال في الإِقناع: ويجب أن يكون له نصفٌ يُتَمَوَّل عادةً، ويُبْذَل العِوَضُ في مثله عرفًا. والمراد نصفُ القيمةِ، لا نصف عينِ الصداق، فإنه قد يُصْدِقُها ما لا ينقسم، كعبدٍ. انتهى.
(فإن لم يسمِّ) الزوجُ للزوجةِ صداقًا، (أو سمَّى) صداقًا (فاسدًا) كخمرٍ وحُرٍّ (صحّ العقد) أي عقد النكاح، (ووجب) لها عليه (مهرُ

(١) أي لأن صداق بنات النبي ﷺ -كان أربعمئة درهم، وصداق زوجاته خمسمئة. والخمسمئة قريب من كيلوغرام ونصف من الفضة. وليست تسمية الصداق شرطًا لصحة العقد، ولا واجبة فيه.
(٢) بخلاف نحو ثمرة أو فلسٍ فإنه لا يُتَموَّلُ عادة.

2 / 186