550

Достижение целей в объяснении руководства для ищущего

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Редактор

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Издатель

مكتبة الفلاح

Издание

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

الكويت

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Османы
(ثمَّ مَنْ له شيءٌ من مسألة الزوجية أَخَذَهُ مضروبًا في مسألة الردّ، ومن له شيءٌ من مسألة الردّ أخذه مضروبًا في الفاضِلِ عن مسألة الزوجية. فزوجٌ وجدةٌ وأخٌ لأمٍّ مثلًا) أصلُ مسألة الزوج من اثنين، له نصفُها سهمٌ يبقى سهمٌ على مسألة الردّ، فإن أردْتَ التصحيح (فاضرب مسألة الردّ، وهي اثنان، في مسألة الزوج، وهي اثنان، فتصحّ من أربعة) مسطَّحِ الاثنين في الاثنين: للزوج نصفُها، النان، وللجدة سهمٌ، وللأخ للأمّ سهم.
ولا يقع الكَسْرُ في هذا الأصل إلا على فريق واحدٍ، وهنّ الجدات. (وهكذا) لو كانَتِ الزوجةُ مكانَ الزوجِ فإنّك تضرب مسألةَ الردّ في مسألة الزوجيّة، تكونُ ثمانية، للزوجة ربعُها، اثنان، وللجدّةِ ثلاثة، وللأخ للأم ثلاثة.
فصل (في تبيين) إرث (ذوي الأرحام) وتبيين كليفية توريثهم
قال في القاموس: والرَّحِمُ بالكسر ككَتِفٍ: بيت منبِتِ الولدِ ووعاؤُه، والقرابَةُ، أو أصلُها، أو أسبابُها، الجمع أرحام. انتهى.
(وهم) أي ذوو الأرْحَامِ في اصطلاحِ الفقهاءِ في باب الفرائضِ (كلُّ قرابةٍ ليس بذي فرضٍ ولا عصبةٍ.)
واختلف العلماءُ في توريثِهِمْ، قال في المغني: وكان أبو عبد الله الإِمام أحمدُ يورّثهم إذا لم يكن ذو فرضٍ ولا عصبةٌ ولا أحدٌ من الورثَةِ إلا الزوج أو الزوجةَ.

2 / 79