623

Мревиаты битвы при Хунайн и осады Таифа

مرويات غزوة حنين وحصار الطائف

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٢هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل
السلب: "بالتحريك هو ما على القتيل ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها١".
وقد ورد في هذا الحكم الأحاديث الآتية:
أ- حديث أبي قتادة عند البخاري ومسلم وغيرهما وهذا سياقه عند البخاري:
قال: "حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى٢ بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: "خرجنا مع النبي ﷺ عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منا ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر فقلت: "ما بال الناس؟ قال: "أمر الله ﷿، ثم رجعوا٣، وجلس النبي ﷺ فقال: "من قتل قتيلا

١ انظر ص (٦٥٩) .
٢ يحيى بن سعيد: "هو الأنصاري تقدم التعريف برجال الإسناد في حديث (٦٢) .
٣ وعندي البخاري أيضا من طريق الليث: "ثم تراجع الناس إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيلي، فلم أر أحدًا يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله ﷺ، فقال رجل من جلسائه: "سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، فأرضه منه، فقال أبو بكر: "كلا لا يعطيه أصبيغ من قريش، ويدع أسدًا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله".
قال: "فقام رسول الله ﷺ فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا، فكان أوّل مال تأثلته في الإسلام".

2 / 648