119Сияющая звезда в комментарии на Минхаджالنجم الوهاج في شرح المنهاجКамаль ад-Дин ад-Дамири - 808 AHكمال الدين الدميري - 808 AHРедакторلجنة علميةИздательدار المنهاج (جدة)ИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤مЖанрыShafi'i jurisprudence•РегионыЕгипетСаудовская Аравия•Империя и ЭрасОсманы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ــوأن يكون الجدار مرتفعًا قدر مؤخرة الرحل، والدابة ونحوها في الستر كالجدار.ويحصل الستر بكل ما يعد ساترًا، كحجر ودابة ووهدة وشجرة، وإرخاء الذيل على الأصح.قال البغوي: وينبغي أن تكون السترة فوق سترة المصلي حتى تستر أسافل بدنه، وبهذا أجاب المصنف في (شرح مسلم).والأصح: أنه يكفي قدر ثلثي ذراع في الموضعين.ويستثنى من التحريم في الصحراء أن يكون بحيث تهب الريح عن يمينه أو يساره، فإنهما لا يحرمان حينئذ للضرورة، صرح به القفال في (الفتاوى).وإذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء، ولم يعرف عين الكعبة .. فالمتجه: وجوب الاجتهاد عليه.تتمة:صرح المتولي والرافعي في أواخر (التذنيب) بكراهة الاستقبال والاستدبار في البنيان، وكلام (الشرح) يشعر به، واختار في (شرح المهذب) و(مسلم) عدمها.وإذا لم يكن له بد من الاستقبال أو الاستدبار في الصحراء .. استدبر لفحش الاستقبال، كما يجب ستر القبل إذا قدر على ستر أحد سوأتيه كما سيأتي.والمراد هنا بالقبلة: المعهودة الآن لتخرج صخرة بيت المقدس؛ فإنه لا يحرم، بل يكره عند عدم الساتر.وفي (شرح الوسيط) وجه: أن ذلك يحرم.1 / 289КопироватьПоделитьсяСпросить AI