382

Низам Аль-Каваид аль-фикхийя ала мазхаб аль-имаийя

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Редактор

عبد اللطيف الكوهكمري

Издатель

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Издание

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

البطلان لتبيين خروج هذه المدة عن الولاية، وهو الأقرب. ومثله لو آجر مال المجنون فأفاق.

(الرابعة) آجر أم ولده أو مدبرة ثم مات، فيه الوجهان.

(الخامسة) آجر عبده ثم أعتقه لا تبطل الإجارة، لان الإزالة هنا مستندة إلى السيد وقد كان تصرفه سابقا فلم يصادف العتق هذه المنافع. وحينئذ لا خيار له لان السيد تصرف في ملكه، فلا يعترض عليه ولا يرجع على السيد بالأجرة، لمثل ما قلناه. وكما لو زوج أمته واستقر المهر ثم أعتقها.

قاعدة:

كلما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل، وهل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى.

تنبيه:

إذا تعذر كمال الإجارة وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب القيمة، وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب، كما لو استأجر لحفر عشرة طولا ومثلها عرضا ومثلها عمقا فحفر خمس أذرع في خمس [في خمس] 1) وتعذر اكمال العمل لموته مع تعيينه في العقد أو لصلابة الأرض، فان نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن إلى السلعة، وذلك لان مضروب الأولى ألف ذراع ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا. هذا بحسب العدد، فان فرض تساوي الأذرع في الاخر 2) كان الواجب ثمن الأجرة ، والأوجب التوزيع بحسب

Страница 383