375

Низам Аль-Каваид аль-фикхийя ала мазхаб аль-имаийя

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Редактор

عبد اللطيف الكوهكمري

Издатель

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Издание

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу
قاعدة:

التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة، كربيع وجمادى والنفر 1) وأول الشهر وآخره والخميس والعيد، فان قرينة الحال تحمله على الأول، فيلزم 2). وقيل بالبطلان استضعافا للقرينة.

ويقرب منه التعليق على ما في حيز الامتناع ظاهر أو بضرب من التأويل يصير ممكنا، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة، فظاهره يقتضي صدور الحيضة منهما وهو ممتنع، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع. وتأويلها ان حاضت كل منكما حيضة مثل قولهم كسانا الأمير جبة، أي كل واحد واحدة.

(الثالث - الرهن)

قاعدة:

كل ما صح بيعه صح رهنه ومالا فلا.

وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه، وهو الدين والمنفعة عند الشيخ حيث حكم بأن الإجارة بيع في بعض المواضع من المبسوط والابق وما يصح رهنه ولا يصح بيعه، وهو الطعام المشترى قبل قبضه عند الشيخ.

قاعدة:

كل رهن فإنه غير مضمون الا في مواضع ضابطها التعدي والتفريط اللاحق أو الضمان السابق ان قلنا إن الرهن لا يزيله.

Страница 376