369

Низам Аль-Каваид аль-фикхийя ала мазхаб аль-имаийя

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Редактор

عبد اللطيف الكوهكمري

Издатель

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Издание

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу

ربح ما لم يضمن في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وقد استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض، كالأمانات لتمام الملك وعدم ضمانها على من هي في يده ، والمملوك بالإرث الا أن يكون المورث اشتراه ولم يقبضه. ولو اشترى من أبيه فمات قبل قبضه وهو وارث جميع ماله جاز بيعه قبل قبضه، لأنه بحكم المقبوض.

ورزق الجند إذا عينه لواحد، والظاهر أن لا يملك الا بالقبض، وسهم الغنيمة بعد الافراز ان قلنا بالملك الحقيقي، وكذا لو انحصر الغانمون فباع قدر نصيبه المعلوم ان قلنا تملك الغنيمة بالاستيلاء وان لم تقسم، والوصية وغلة الوقف والموهوب إذا رجع فيه.

وأما الصيد فان اثباته في الحبالة وشبهها قبض حكمي، وكذا يصح بيع المقبوض مع الغير وهو مضمون عليه، كالعارية مع اشتراط الضمان والمستام، والشراء الفاسد ورأس مال السلم لو فسخ المسلم لانقطاعه، وكذا إذا فسخ البائع لا فلاس المشتري ولما يقبض.

أما المضمون بعقد معاوضة كالبيع والصلح وثمن المبيع المعين والأجرة والعوض في الهبة، فإنه ممنوع عند العامة الا في بيعه من البائع، فان فيه وجها ضعيفا بالجواز مبنيا على أن علة البطلان توالي الضمانين، إذ لا توالي هنا.

ومنهم من قال الخلاف مختص بغير جنس الثمن أو به بزيادة أو نقصان، والا فهو إقالة بلفظ البيع.

وظاهر الأصحاب أمران:

أحدهما - ان هذا الحكم مختص بالبيع في طرف المبيع أو لاثم بالبيع

Страница 370