Низам Аль-Каваид аль-фикхийя ала мазхаб аль-имаийя
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Редактор
عبد اللطيف الكوهكمري
Издатель
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Издание
الأولى
Год публикации
1403 AH
Место издания
قم
Ваши недавние поиски появятся здесь
Низам Аль-Каваид аль-фикхийя ала мазхаб аль-имаийя
Микдад Суюри (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Редактор
عبد اللطيف الكوهكمري
Издатель
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Издание
الأولى
Год публикации
1403 AH
Место издания
قم
ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة:
(الأول) ما هو على التراخي، كخيار العيب وخيار الاشتراط وخيار الحيوان وخيار التأخير وخيار المولى منها بين الصبر على الزوج والزامه بالفئة [أو الطلاق] وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول وقد زادت العين زيادة متصلة أو نقصت بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة للزوج وبين دفع [نصف] العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة، وخيار ولي الدم بين العفو أو القصاص وبين أخذ الدية والعفو، وخيار الأمة إذا كانت تحت عبد وأسلمت وهو كافر ثم عتقت في العدة وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثم عتقت في العدة، وخيار المستأجر إذا تعيب العين المستأجرة، وخيار المرأة عند اعسار الزوج بالنفقة، وخيار الفسخ عند التخالف ان قلنا بعدم الانفساخ به، وخيار التصرية على الأقرب [إلى ثلاثة أيام، وخيار الفسخ بالعنة الا بعد السنة، وخيار المسلم فيه] ، وعند انقطاع المسلم فيه على احتمال.
(الثاني) ما هو على الفور كخيار الغبن، وخيار التدليس في البيع والنكاح وخيار العيب في الزوجين الا العنة. وفي التحقيق هو على الفور، لان محله بعد الثبوت ولا يكون الا بعد انقضاء السنة، والاخذ بالشفعة على الأقوى، وعتق الأمة تحت عبد أو حر على المشهور الا فيما ذكر، وخيار الرؤية وتفريق الصفقة
Страница 366