304

Низам Аль-Каваид аль-фикхийя ала мазхаб аль-имаийя

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Редактор

عبد اللطيف الكوهكمري

Издатель

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Издание

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Кара-Коюнлу
فائدة:

هذه الزواجر:

(منها) ما يجب على متعاطي أسبابها، كالكفارات الواجبة في الظهار والافطار والقتل العمد والخطأ ان جعلناها زاجرة، إذ لا اثم فيه.

(ومنها) ما يجب على غيره، اما على الحاكم كحد الزنا والسرقة والمحاربة والشرب والتعزير لحق الله تعالى أو الحد للآدمي والتعزير له إذا طلبهما من الحاكم.

(ومنها) ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه كالقصاص، وقولهم وجب عليه القصاص أو الحد أو التعزير مجاز عن وجوب إقامة ذلك عليه أو عن وجوب تمكنه من إقامة ذلك عليه لا أنه يجب عليه فعله بنفسه.

تنبيه:

قد يكون الشئ جائزا زاجرا، كما يقال في سجود السهو، فإنه مع جبره لنقص الصلاة يزجر الشيطان عن الوسوسة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كانت السجدتان ترغيما للشيطان .

وكذا كفارة الظهار والصوم والافساد وقتل العمد، أما كفارة الخطأ فإنه جبر محض.

قاعدة:

لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات الا في بعض المواضع القابلة

Страница 305