191

Муснад Абу Ханифа

مسند الإمام أبي حنيفة

Редактор

نظر محمد الفاريابي

Издатель

مكتبة الكوثر

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

الرياض

Жанры
the Musnads
•
Регионы
Иран
•
حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَهْدِيٍّ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْأَسْبَاطِ الْهَاشِمِيُّ، قَالُوا: ثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَسُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُطْبَةَ الصَّلَاةِ، يَعْنِي التَّشَهُّدَ، وَخُطْبَةَ النِّكَاحِ، يَعْنِي النِّكَاحَ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمرَان: ١٠٢]، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النِّسَاء: ١]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الْأَحْزَاب: ٧٠]» لَفْظُ وَالِدِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، ثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْوَهْبِيِّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، الْحَدِيثَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، وَأَبُو مَعْشَرٍ قَالَا: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ: ثَنَا أَبُو يُوسُفَ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ بْنِ حَرْبٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ، ثَنَا أَبُو مُطِيعٍ الْبَلْخِيُّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ ⦗٢١٥⦘ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو مُطِيعٍ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ، قَالَ: فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَايِعَانِ.. .»، الْحَدِيثَ

1 / 214