141

Муснад Абу Ханифа

مسند الإمام أبي حنيفة

Редактор

نظر محمد الفاريابي

Издатель

مكتبة الكوثر

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Место издания

الرياض

Жанры
the Musnads
Регионы
Иран
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ قَالَ: «إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ، فَإِنْ عَادَ فَإِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ يَدًا يَأْكُلُ بِهَا وَرِجْلًا يَمْشِي عَلَيْهَا»
رِوَايَتُهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْمَكِّيِّ مِنْ بَنِي سَهْمٍ سَمِعَ أَبَاهُ شُعَيْبَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَوَى عَنْهُ: قَتَادَةُ، وَأَيُّوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَمُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الذُّهْلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَكَّةَ فَوَجَدْتُ بِهَا أَبَا حَنِيفَةَ، وَابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَابْنَ شُبْرُمَةَ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا، وَشَرَطَ شَرْطًا، قَالَ: الْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، فَأَتَيْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ جَائِزٌ، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَتَيْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا قَالَا؟ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ، ⦗١٦١⦘ الْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ» رَوَاهُ ابْنُ عُقْدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ

1 / 160