٦٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا حِزَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَامِرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي حَكِيمٍ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ إِلَّا صَارِخٌ يَصْرُخُ: أَيُّهَا الْخَلَائِقُ، سَبِّحُوا الْقُدُّوسَ "
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده ضعيف جدا
٦٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي الزُّبَيْرُ، أَنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى حَتَّى كَادَتْ تُشْرِفُ عَلَى الْقَتْلَى، قَالَ: فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرَاهُمْ فَقَالَ: «الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ» قَالَ الزُّبَيْرُ: فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى، قَالَ: فَلَكَمَتْ صَدْرِي، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَلْدَةً، وَقَالَتْ: إِلَيْكَ لَا أُمَّ لَكَ قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَزَمَ عَلَيْكِ، قَالَ: فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا فَقَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حَمْزَةَ، فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قُتِلَ، قَدْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ، فَوَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أَنْ يُكَفَّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَالْأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ، فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ، وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ فَقَدَّرْنَاهُمَا، فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنَ الْآخِرِ، فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا فَجُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي صَارَ لَهُ
[حكم حسين سليم أسد]: إسناده حسن