223

Муснад аль-Имам аш-Шафии

مسند الإمام الشافعي

Редактор

ماهر ياسين فحل

Издатель

شركة غراس للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

الكويت

Жанры
the Musnads
•
Регионы
Палестина
•
بَابُ وَقْتِ الأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ
٤٢٤ - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ﵁، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ الأَذَانَ كَانَ أَوَّلُهُ لِلْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ خِلافَةُ عُثْمَانَ كَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ ﵁ بِأَذَانٍ ثَانٍ فَأَذَّنَ بِهِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ عَطَاءٌ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَهُ عُثْمَانُ وَيَقُولُ: أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْرَجَهُ مِنْ كِتَابِ إِيجَابِ الْجُمُعَةِ.

2 / 16