50Мунтака мин Минхадж иктидальالمنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزالаз-Захаби - 748 AHالذهبي - 748 AHРедакторمحب الدين الخطيبЖанрыThe people of the tradition and the communityRefutations and Debates of the Sunnis against Other Sects•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиثَبت عَنهُ فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث جَابر بن عبد الله لَا يدْخل أحد مِمَّن بَايع تَحت الشَّجَرَة النَّار وَقَالَ تَعَالَى ﴿لقد تَابَ الله على النَّبِي والمهاجرين وَالْأَنْصَار الَّذين اتَّبعُوهُ فِي سَاعَة الْعسرَة﴾ يَعْنِي غَزْوَة تَبُوك وَقَالَ ﴿إِنَّمَا وَلِيكُم الله وَرَسُوله وَالَّذين آمنُوا﴾ وَقَالَ ﴿والمؤمنون وَالْمُؤْمِنَات بَعضهم أَوْلِيَاء بعض﴾ فَأمر بِمُوَالَاتِهِمْ والرافضة تَبرأ مِنْهُموَقد قَالَ بعض الجهلة إِن قَوْله تَعَالَى ﴿الَّذين يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْتونَ الزَّكَاة وهم رَاكِعُونَ﴾ نزلت فِي عَليّ ﵁ وَذكر فِي ذَلِك خيرا مَوْضُوعا وَأَنه تصدق بِخَاتمِهِ فِي الصَّلَاة فَنزلتقيل لَا لِأَن الْآيَة صِيغَة جمع وَعلي وَاحِدوَمن ذَلِك أَن الْوَاو لَيست فِي ﴿وهم رَاكِعُونَ﴾ وَاو الْحَال إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لتعين بالبدء إِعْطَاء الزَّكَاة فِي الصَّلَاة حَال الرُّكُوعوَمِنْهَا أَن الْمَدْح إِنَّمَا يكون بِعَمَل وَاجِب أَو مُسْتَحبّ وإيتاء الزَّكَاة فِي نفس الصَّلَاة لَيْسَ كَذَلِك بالإتفاق وَإِن فِي الصَّلَاة شغلاوَمِنْهَا أَن عليا لم يكن عَلَيْهِ زَكَاة زمن النَّبِي ﷺ وَلَا1 / 66КопироватьПоделитьсяСпросить AI