406

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Редактор

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

استتار القدم بخف صحيح (1).

ولو لبس الخف بعد طهارة كاملة مسح فيها على العمامة، قال بعضهم: لا يجوز المسح، لأنه لبس على طهارة ممسوح فيها على بدل، فلم يستبح المسح باللبس فيها، كما لو لبس خفا على طهارة ومسح فيها على خف (2). وقال آخرون بالجواز (3).

السابع: قد قلنا أن التوقيت في المسح باطل عندنا (4) بل هو تابع للضرورة، فمتى زالت، الرخصة. وبه قال مالك في السفر وفي الحضر على إحدى الروايتين، وفي الثانية: لا يمسح في الحضر مطلقا (5). وقال الشافعي وأبو حنيفة بالتوقيت في المسح يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر (6) (7). وبه قال الثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح (8)، وأحمد (9)، وإسحاق (10). وقال الليث بن سعد (11)، وربيعة:

Страница 89