374

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Редактор

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

ما يجب مسحه (1)، فالأولى على قولهم الإجزاء، لأن السيد احتج بما رواه معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع) (2).

أما الجمهور الموجبون لمقدار (3) ثلاث أصابع، فقد اختلفوا ها هنا، فقال زفر بالجواز (4). وقال أحمد: يجوز (5). وإن كان الواجب عنده مسح جميع الرأس إذا استوعبه (6) بالإصبع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز (7). والخلاف ينشأ من كون المستعمل طهورا أم لا.

الخامس عشر: مسح جميع الرأس غير مستحب ولا مسح الأذنين، خلافا للشافعي (8) لأن عثمان نقل في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله كيفية المسح، ولم ينقل مسح الجميع بل المقدم (9).

ومن طريق الخاصة: ما وصفه أبو جعفر عليه السلام من وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (10)، فإذا لم يفعله كان غير موظف شرعا، فلا اعتداد به.

Страница 57