371

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Редактор

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

رجليه (1).

قال ابن الجنيد من أصحابنا: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يده، مسح بيمينه رأسه ورجليه اليمنى، وبيده اليسرى رجله اليسرى، وإن لم يستبق ذلك أخذ ماءا جديدا لرأسه ورجليه (2). وذلك ظاهر في جواز الاستئناف.

احتج بما رواه معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه فقال: (برأسه لا) فقلت أبماء جديد؟ فقال: (برأسه، نعم) رواه الشيخ في الصحيح (3).

وبما رواه في الصحيح، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسح الرأس قلت: أمسح بما في يدي [من الندى] (4) رأسي؟ قال (لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح) (5).

قال الشيخ: وهذان محمولان على التقية، ومعارضان بالأحاديث المتقدمة (6)، وبوجوب الموالاة المستدعية لعدم الاستئناف، بخلاف غسل اليدين الذي لا يمكن إلا به وبالاحتياط.

الحادي عشر: لو غسل موضع المسح لم يجزئه. وبه قال علماؤنا أجمع، وقال

Страница 54

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Усуль