366

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Редактор

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

ولا يعارض هذا: ما رواه الشيخ، عن الحسين بن عبد الله (1)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه؟

فقال: (نعم) (2) لوجهين:

أحدهما: أن الراوي لا يحضرنا الآن حال ثقته وعدمها.

الثاني: أنه لا يمتنع أن يدخل الرجل إصبعه من خلفه ويمسح المقدم، ويمكن أن يخرج ذلك مخرج التقية.

ومما يعضد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (امسح على مقدمه) (3).

الرابع: يجوز المسح على المقدم مقبلا ومدبرا. وهو مذهب الشيخ في المبسوط، وقال في الخلاف بالتحريم (4).

لنا: أنه امتثل الأمر بالمسح، فوجب الإجزاء.

وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام،

Страница 49

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Усуль