منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Редактор
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Издатель
مجمع البحوث الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
مشهد
Ваши недавние поиски появятся здесь
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Аллама аль-Хилли (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Редактор
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Издатель
مجمع البحوث الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
مشهد
يعضده. على أن ابن يعقوب رواه في كتابه، عن حماد، عن الحسين، عن أبي عبد الله عليه السلام (1)، ورواه السيد المرتضى في الخلاف، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام. والحاصل أن حماد أرسله تارة، وأسنده أخرى، فيكون حكمه حكم الروايتين، فيعمل بالمسند.
لا يقال: أنهما روايتان في واقعة واحدة، فيقع التعارض.
لأنا نقول: ليس في واقعة، لأن الرواية الأولى عن أحدهما عليهما السلام، فيحتمل أنه أبو جعفر الباقر عليه السلام. على أنهما لو كانا واحدا، لجاز سماعه من ثقة تارة، ومنه عليه السلام أخرى، فإن باتحاد المروي عنه، لا يحصل اتحاد الواقعة، على أن السيد المرتضى روى عن حماد، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، فكيف يقع الاتحاد.
لا يقال: يعارض هذه الأدلة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها) (2) والإجزاء إنما يفهم في أقل الواجب.
لأنا نقول: لا نسلم أنه إنما يفهم في أقل الواجب. نعم، لا شك أنه الأغلب.
على أنه يحتمل عود الإجزاء إلى عدم إلقاء الخمار، وهو الأولى، لما رواه الشيخ، عن عبد الله (3) بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر والعصر
Страница 47
Введите номер страницы между 1 - 1 592