361

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Редактор

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

معتم، فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: (يدخل إصبعه) (1).

وأيضا: الأصل براءة الذمة، ومن مسح بعض رأسه يصدق عليه أنه قد مسح برأسه، كما يقال: مسحت برأس اليتيم.

وأيضا: فهو مسح يسقط في التيمم، فوجب أن لا يستحق الاستيعاب، كالمسح على الخفين عندهم.

وأيضا: لا يجب الاستيعاب في المسح، كما لا يجب استيعاب الحلق في التحلل، والجامع، ما اشتركا (2) فيه من كون كل واحد منهما حكما مختصا بالرأس على وجه العبادة.

احتجوا (3) بما رووه (4)، عنه عليه السلام من أنه توضأ فمسح رأسه كله (5)، ولأنه لما كان كل جزء من الرأس محلا للفرض، علم تعلقه بالجميع، قياسا على سائر الأعضاء.

والجواب عن الأول، بالمنع من صحته، فإن أهل البيت عليهم السلام أجمعوا على رده، ورده الشافعي، وأبو حنيفة، فلو كان صحيحا لما ردوه.

وأيضا: يحمل على غير الوجوب، جمعا بينه وبين ما نقلوه عنه عليه السلام من ترك مسح البعض، ولا يمكن أن يقال إنه ترك بعض الواجب (6).

وعن الثاني، بالمنع من ثبوت العلة في الفرع، فإن عندنا المسح مختص بالمقدم على

Страница 44