35

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Редактор

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Ильханиды

وروى الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر (1)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الذي لا ينجسه شئ؟ قال: (ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته) (2) وتأولها الشيخ على احتمال بلوغ الأرطال (3). وهو حسن، لأنه لم يعتبر أحد من أصحابنا هذا المقدار.

وروي في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: (كر) قلت: وما الكر؟ قال: (ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار) (4) وهي مدفوعة بمخالفة الأصحاب لها إلا ابن بابويه ذكر أن الكر ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق (5)، ولعله تعويل على هذه الرواية، وهي قاصرة عن إفادة مطلوبة.

وروى الشيخ، عن أبي بصير (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من

Страница 38