348

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Редактор

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

رباط (1)، والمضعف كابن ظبيان (2) فلا حجة فيه.

السادس: روى الشيخ في حديث مرسل، عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد) (3).

وذكر في حديث ضعيف، عن السكوني، عن جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا) (4) والسن (5): السيل، وجمع بينهما بأن الأول محمول على إباحته ولا يجب خلافه، والثاني محمول على أولوية غيره فلا ينافي.

السابع: يستحب إسباغ ماء الوجه لأن فيه غضونا (6)، ومع الكثرة يحصل اليقين بوصول الماء إلى الجميع.

الثامن: لو غسل منكوسا، قال الشيخ: لا يجزيه (7). خلافا للمرتضى مع أنه

Страница 31