منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Редактор
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Издатель
مجمع البحوث الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
مشهد
Ваши недавние поиски появятся здесь
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Аллама аль-Хилли (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Редактор
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Издатель
مجمع البحوث الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
مشهد
مسألة: ويجب غسل الوجه. وهو مذهب علماء الإسلام، قال الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿فاغسلوا وجوهكم﴾</a> (1).
واختلفوا في حده، فمذهب أهل البيت عليهم السلام أنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وبه قال مالك (2). وقال الشافعي (3)، وأبو حنيفة (4)، وأحمد: ما بين العذار والأذن من الوجه (5). وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه (6). ونقل شارح الطحاوي، عن أبي يوسف أنه روي عنه (7): إذا نبتت اللحية زال العذار عن حد الوجه. وقال بعض الحنابلة: الصدغان من الوجه (8).
لنا: أن الوجه ما يحصل به المواجهة، وهذا لا يواجه به.
وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل؟ فقال: (الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما حوت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه)
Страница 21
Введите номер страницы между 1 - 1 592