336

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Редактор

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Издатель

مجمع البحوث الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

مشهد

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

لنا: أنه فعل المأمور به وهو النية والأفعال، فواجب الاجتزاء ولا يحصل بدون رفع الحدث، فيجوز له الدخول به في كل صلاة واجبة، أو مندوبة، لزوال المانع، ولأن هذا إبطال للطهارة (1) بعد صحتها من غير حدث، ولا فرق بين أن تكون تلك الصلاة نفلا أو فرضا.

الثاني عشر: المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة. وهو أحد قولي الشافعي (2)، ولا يجوز لها نية رفع الحدث، لأنه موجود، خلافا للشافعي، فإنه اشترطه مع نية الاستباحة في أحد قوليه (3)، وهو باطل، لأنه نية ما يمتنع حصوله، فإن نوت الرفع احتمل الصحة، لاستلزامه نية الاستباحة، والأقوى البطلان. وكذا المبطون وصاحب السلس والمتيمم.

وقال علماؤنا: من يجب عليه الطهارتان ينوي رفع الحدث إن قدم الغسل، والاستباحة إن قدم الوضوء. والأقرب أن له أن ينوي الرفع بكل منهما.

الثالث عشر: لو فرق النية على أعضاء الوضوء، بأن نوى غسل الوجه لرفع الحدث، ثم اليمنى كذلك إلى آخر الأعضاء، فالوجه عندي الإجزاء. وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: لا يجزئه (4).

لنا: أنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة يدخل فيها ضمنا، فلأن يصح بنية مقصوده أولى.

احتج: بأن الوضوء عبادة واحدة (إذ لا يتصور) (5) اختصاص بعضها بالبطلان

Страница 19

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Усуль