منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Редактор
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Издатель
مجمع البحوث الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
مشهد
Ваши недавние поиски появятся здесь
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Аллама аль-Хилли (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Редактор
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Издатель
مجمع البحوث الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1412 AH
Место издания
مشهد
وبيان الملازمة حصول الإزالة الموجبة للتطهير بالمناسبة المشتركة بين البابين.
وأيضا: لو جاز إزالته بغير الماء، لجاز إزالة ما زاد على الدرهم إذا (1) كان في غير المخرج، والتالي باطل عند أبي حنيفة (2).
ووجه الملازمة: ما قدمناه.
فروع:
الأول: البكر كالثيب في وجوب الغسل بالماء لما قلناه.
أما المقتصرون على الأحجار، فرقوا بينهما فجعلوا البكر كالرجل، لأن عذرتها تمنع انتشار البول (3)، وأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك وإن تعدى مخرج الحيض، فقد أوجب بعضهم الغسل، لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول (4).
الثاني: الأقلف إن كان مرتتقا (5) لا يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن، وإن أمكنه إخراجها كشفها إذا بال وغسل المخرج، فإن لم يكشفها وقت البول فهل يجب كشفها لغسل المخرج؟ الأقرب الوجوب، ولو تنجست (6)، بالبول، وجب غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة.
الثالث: لو توضأ قبل غسل المخرج جاز، ولو صلى أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وهو مذهب أكثر علمائنا (7).
وقال ابن بابويه: ومن صلى فذكر أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة (8).
Страница 260
Введите номер страницы между 1 - 1 592