124Мунтах аль-Ирадад фи джам аль-Мукни с ат-Танкином ва зийадатамиمنتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداتИбн ан-Наджар ал-Футухи - 972 AHابن النجار الفتوحي - 972 AHРедакторعبد الله بن عبد المحسن التركيИздательمؤسسة الرسالةИзданиеالأولىГод публикации1419 AHМесто изданияالرياضЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыوَلَا تَجِبُ عَلَى صَغِيرٍ وَتَصِحُّ مِنْ مُمَيِّزٍ، وَهُوَ مَنْ بَلَغَ سَبْعًا وَالثَّوَابُ لَهُ وَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ أَمْرُهُ بِهَا ل سَبْعِ وتَعْلِيمُهُ إيَّاهَا وَالطَّهَارَةَ ك إصْلَاحُ مَالِهِ. وكَفُّهُ عَنْ الْمَفَاسِدِ وضَرْبُهُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرِ وَإِنْ بَلَغَ فِي مَفْرُوضَةٍ أَوْ بَعْدَهَا فِي وَقْتِهَا لَزِمَهُ إعَادَتُهَا مَعَ تَيَمُّمٍ ووُضُوءٍ وإسْلَامٍ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ لَزِمَتْهُ تَأْخِيرُهَا أَوْ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِ الْجَوَازِ ذَاكِرًا قَادِرًا عَلَى فِعْلِهَا إلَّا لِمَنْ لَهُ الْجَمْعُ وَيَنْوِيه أَوْ مُشْتَغِلٌ بِشَرْطِهَا الَّذِي يُحَصِّلُهُ قَرِيبًا ولَهُ تَأْخِيرُ فِعْلِهَا فِي الْوَقْتِ مَعَ الْعَزْمِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَظُنَّ مَانِعًا1 / 137КопироватьПоделитьсяСпросить AI