183

Мухтасар Заваид Муснад Баззар

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Редактор

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Издатель

مؤسسة الكتب الثقافية

Издание

الأولى

Год публикации

1412 AH

Место издания

بيروت

زَيْدٍ (^١)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ (^٢) ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: "تِلَكَ رَكْضَةٌ مِنْ (رَكَضَاتِ) (^٣) الشَّيطَانِ فِي رَحِمِهَا".
قَالَ: لَا نَعْلَمُهُ [يُرْوى] عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِإِسْنَادٍ مُتَصِلٍ إِلَّا هَذَا (^٤).
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِه عَنْ ثَورٍ وَمُوسَى إِلَّا أَبُو أُوَيْسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ.
[٢١٤] حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ الطَّائِيُّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ (^٥)، عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ (^٦)، قَالَتَ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدكِ".
قَالَ البَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ [يُرْوَى] عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
* * *

[٢١٤] كشف (٣٢٣) مجمع (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣). وقال: رواه البزار ورجاله موثقون.

(^١) في (ش): زيد. وثور بن زيد وابن يزيد كلاهما يرويان عن عكرمة.
(^٢) في (ش): النبي.
(^٣) سقط من (ش).
(^٤) في (ش): إلا بهذا الإسناد.
(^٥) في (ب): بشير. وهو خطأ.
(^٦) قوله: "الخمرة": هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة ببعضها.

1 / 185