66

Мухтасар Хаукир в фикхе имама Ахмада

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Редактор

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Империя и Эрас
Османы
كِتَابُ الصِّيَامِ
يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ مِنْ عَدْلٍ؛ وَلَوْ أُنْثَى، أَوْ إِكْمَالُ شَعْبَانٍ.
وَإِنْ وُجِدَ (^١) مَانِعٌ مِنْ رُؤْيَتِهِ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْهُ؛ كَغَيْمٍ فَيُصَامُ بِنِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ احْتِيَاطًا.
وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، مُكَلَّفٍ، قَادِرٍ.
وَإِذَا قَامَتْ البَيِّنَةُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ وَجَبَ الإِمْسَاكُ، وَالقَضَاءُ عَلَى كُلِّ مَنْ صَارَ فِي أَثْنَائِهِ أَهْلًا لِوُجُوبِهِ.
وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ وَاجِبٍ.
وَيَصِحُّ النَّفْلُ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَبَعْدَهُ.
وَمَنْ نَوَى الإِفْطَارَ أَفْطَرَ.

(^١) في الأصل [أو وجود]، ولعل الصواب ما أثبت.

1 / 75