63

Мухтасар Хаукир в фикхе имама Ахмада

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Редактор

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Империя и Эрас
Османы
وَيُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَلَا زَكَاةَ فِيمَا يَكْتَسِبُهُ اللَّقَّاطُ وَنَحْوُهُ.
وَيَجِبُ عُشْرٌ فِيمَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ، وَنِصْفُهُ بِهَا، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بِهِمَا.
وَإِذَا اشْتَدَّ الحَبُّ، وَبَدَا صَلَاحُ الثَّمَرِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ، وَيَسْتَقِرُّ الوُجُوبُ بِجَعْلِهَا فِي البَيْدَرِ.
وَيَجِبُ فِي العَسَلِ عُشْرُهُ، وَنِصَابُهُ مِائَةٌ وَسِتُّونَ رَطْلًا عِرَاقِيًّا.
وَفِي الرِّكَازِ؛ وَهُوَ مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ الخُمُسُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ.
فَصْلٌ فِي الأَثْمَانِ
نِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا، وَالفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَيُضَمُّ كُلٌّ مِنْهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.
وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مُعَدٍّ لِلاسْتِعْمَالِ، أَوْ العَارِيَةِ.
وَيُبَاحُ لِلذَّكَرِ مِنْ الفِضَّةِ خَاتَمٌ، وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ، وَنَحْوُهُ. وَمِنْ الذَّهَبِ قَبِيعَةُ سَيْفٍ، وَمَا دَعَتْ إِلَيْهِ ضَّرُورَةٌ كَأَنْفٍ وَنَحْوِهِ. وَلِلنِّسَاءِ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ.
وَأَمَّا عُرُوضُ التِّجَارَةِ فَنِصَابُهَا كَالنَّقْدَيْنِ بَعْدَ التَّقْوِيمِ بِالأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ.

1 / 71