118

Мухтасар Хаукир в фикхе имама Ахмада

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Редактор

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Империя и Эрас
Османы
وَثَلَاثَةٌ تَعُولُ؛ وَهِيَ مَا فَرْضُهَا نَوْعَانِ فَأَكْثَرُ.
فَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ سُدُسٍ، مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى عَشْرَةٍ شَفْعًا وَوَتْرًا.
وَرُبُعٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ سُدُسٍ، مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا.
وَثُمُنٌ مَعَ سُدُسٍ، أَوْ ثُلُثَيْنِ، أَوْ هُمَا، مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ بِثُمُنِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
وَإِذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مَعْلُومَةً، وَأَمْكَنَ نِسْبَةُ سَهْمِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ المَسْأَلَةِ فَلَهُ مِنْ التَّرِكَةِ مِثْلُ نِسْبَتِهِ.
وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَ الحَاصِلَ عَلَى المَسْأَلَةِ فَمَا خَرَجَ فَنَصِيبُهُ.
وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الطُّرُقِ.
وَإِذَا فَضَلَ بَعْدَ الفُرُوضِ شَيْءٌ وَلَا عُصْبَةَ رُدَّ عَلَى كُلٍّ بِقَدْرِ فَرْضِهِ؛ مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ.

1 / 130