454

Краткий аль-Буайти

مختصر البويطي

Редактор

علي محيي الدين القره داغي

Издатель

دار المنهاج

Год публикации

1436 AH

Место издания

جدة

Регионы
Египет
•

أو تكون غير مؤدية لحقّ الله فيه: جاز له مخالعتها، وحلّ [ له](١) ما أعطته، وإن (٢) كان ذلك أكثر مما أعطاها؛ لأن الفرج مباح له، كما لو أمهرها أكثر من مهر مثلها جاز لها، ولا يأخذ الرجل من المرأة إلا أن تكون طيبة النفس بذلك، وإذا (٣) ضربها على أن (لم تقم) (٤) حدود الله فلا جناح عليه فيما أخذ منها إذا اختلعت، وإذا أقامت حدود الله فضربها لتختلع [ منه](٥) فلا يحل له ما أخذ منها(٦).

وإذا خالع الرجل امرأته بشيء يؤخذ منها لم يكن ذلك طلاقاً، إلا [ أن ينوي بالخلع الطلاق](٧)؛ لأنه كلام يشبه الطلاق فلا يستعمل إلا بالنية، فإذا لم يكن(٨) له نية رد ما أخذ منها وكانت امرأته بحالها(٩) (٦٤/ب).

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((فإن)).

(٣) في (ح): ((فإذا)).

(٤) في (ح): ((تقيم)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (٢١٠/٥) بعد قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾: (أن تكون المرأة تكره الرجل حتى تخاف ألا تقيم حدود الله بأداء ما يجب عليها له أو أكثره ...).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((تكن)).

(٩) والمعتمد: أن لفظ الخلع إذا ذكر معه المال كان صريحاً. قال في المنهاج ص٤٠٨: (الفرقة بلفظ الخلع طلاق ... ولفظ الخلع صريح، وفي قول: كناية، فعلى الأول: لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح).

453

Краткий аль-Буайти | Усуль