450

Краткий аль-Буайти

مختصر البويطي

Редактор

علي محيي الدين القره داغي

Издатель

دار المنهاج

Год публикации

1436 AH

Место издания

جدة

Регионы
Египет
•

[باب] النشوز

قال(١) الشافعي: قال الله (تبارك وتعالى)(٢): ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ... ﴾ الآية(٣)، وقال: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ﴾(٤)، والعظة(٥) مباحة؛ لأنه قد يعظ الرجل امرأته وإن لم تنشز(٦).

وأما الهجرة والضرب: فلا ينبغي له أن (يضربها ولا يهجرها)(٧) حتى يكون قول أو فعل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ))(٨). وقال [صلى الله عليه وسلم](٩) في الضرب:

(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((حدثنا موسى بن هلال، قال: حدثنا الربيع)).

(٢) في (ح): ((عز وجل)).

(٣) سورة النساء، الآية رقم: (٣٥).

(٤) سورة النساء، الآية رقم: (٣٤).

(٥) في (ح): ((فالعظة)).

(٦) في (ح): ((يفسر)).

(٧) في (ح): ((يهجرها ولا يضربها)).

(٨) رواه البخاري برقم (٥٧٢٧) باب الهجرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم ... ))، ومسلم برقم (٢٥٦٠) باب تحريم الهجر فوق ثلاث، وأحمد في المسند برقم (١٥٨٩)، وأبو داود برقم (٤٩١١) باب فيمن يهجر أخاه المسلم، والترمذي برقم (١٩٣٢) باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم، وابن حبان في صحيحه برقم (٥٦٦٩)، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٥٣٦٨) باب ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه، والطبراني في الكبير برقم (٣٩٤٩)، وغيرهم.

(٩) الزيادة من (ح).

449