Краткий аль-Буайти
مختصر البويطي
Редактор
علي محيي الدين القره داغي
Издатель
دار المنهاج
Год публикации
1436 AH
Место издания
جدة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Краткий аль-Буайти
يوسف بن يحيى البويطي (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Редактор
علي محيي الدين القره داغي
Издатель
دار المنهاج
Год публикации
1436 AH
Место издания
جدة
[قال الشافعي](١): والوكالة في النكاح جائزة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا أَنْكَحَ (٢) الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ)) (٣)، فأجاز الوكالة في البيع وأجاز الوكالة في النكاح(٤).
وإذا أرادت المرأة أن تزوج أمتها فليس لها أن تولي أمر الجارية (٦٣/ب) إلا رجلاً يجوز له إنكاحها(٥)؛ لأن أمرها إلى الوليّ، فليس لها ولاية في نفسها فكيف في غيرها؟!(٦).
قال الشافعي : إذا خطب الرجل إلى الرجل فقال : أتزوجني فلانة بكذا وكذا؟ فقال: قد زوجتك(٧) لم يكن نكاحاً حتى يقول [الزوج](٨): قد قبلت النكاح ؛ لأن قوله : أتزوجني استفهام.
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (أ)، (ط): ((نكح)).
(٣) رواه أحمد في عدة مواضع، منها حديث رقم (٢٠٢١٩)، وضعفه الأرناؤوط ، ورواه أبو داود برقم (٢٠٨٨)، والترمذي برقم (١١١٠)، وقال الترمذي: (حديث حسن)، وضعفه الألباني، والنسائي برقم (٤٦٨٢)، والنسائي في الكبرى برقم (٦٢٧٨)، وعبد الرزاق في المصنف برقم (١٠٦٣٥)، والدارمي برقم (٢١٩٣)، والطبراني في الكبير برقم (٦٨٣٩)، وغيرهم، وقال في التلخيص الحبير (١٦٥/٣): (حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في المستدرك).
(٤) قال في الأم (١٧/٥) بعد رواية الحديث المذكور بسنده: (وفيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة ...).
(٥) في (ح): ((لها نكاحها)).
(٦) قال في الأم. ط. دار الوفاء (٥٢/٦): (وإذا أرادت المرأة أن تزوج جاريتها لم يجز أن تزوجها هي ولا وكيلها إن لم يكن ولياً للمرأة إذا لم تكن هي ولياً لجاريتها ...).
(٧) في (أ)، (ط): ((نعم)).
(٨) الزيادة من (ح).
447