436

Краткий аль-Буайти

مختصر البويطي

Редактор

علي محيي الدين القره داغي

Издатель

دار المنهاج

Год публикации

1436 AH

Место издания

جدة

Регионы
Египет
•

وإن لم يدخل بالأم فله أن يختار من الصغيرتين إن(١) شاء؛ لأنهن من الربائب اللاتي (٢) لم يدخل بأمهاتهن (٣)، ولا (٤) يتزوج الكبيرة [ أبداً](٥)؛ لأنها من أمهات نسائه، ولا ترجع الكبيرة عليه في شيء من صداقها إن كان لم يدخل بها؛ لأنها أفسدت على نفسها وعلى الزوج، ولكل واحدة (٦) من الصغار نصف ما سمّى لها، ويرجع على الكبيرة بنصف صداق كل واحدة منهنّ (٧).

***

(١) في (ح): ((أيتهن)).

(٢) في (ح): ((التي)).

(٣) في (أ)، (ط): ((بأمهاتها)).

(٤) في (ح): ((فلا)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((واحد)).

(٧) في هامش (أ)، (ط): ((من أول الكتاب إلى هذا الموضع عن موسى عن أبي حاتم عن الربيع)). قال في الأم (٣٥/٥): ( ولو كن ثلاثاً صغاراً وواحدة لم يدخل بها ولها بنات مراضع فأرضعت البنات الصغار واحدة بعد أخرى فسد نكاح الأم ولم يحل بحال، ولها نصف المهر ... ).

435