426

Краткий аль-Буайти

مختصر البويطي

Редактор

علي محيي الدين القره داغي

Издатель

دار المنهاج

Год публикации

1436 AH

Место издания

جدة

Регионы
Египет
•

(باب تحريم الجمع والرضاع)(١)

قال(٢) الشافعي [ رحمه الله](٣): أية امرأة نكحها [ رجل ] حرمت على أبيه، دخل بها أو لم يدخل [ بها](٤) الابن، وكذلك تحرم على أجداده من قبل أبيه وأمه، وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء وإن سفلوا؛ لأن الأبوة تجمعهم معاً، وكذلك يحرمن (٥) كلّهن من قبل الرضاع.

وما حرمنا على الآباء من نساء الأبناء فكذلك حرمنا على الأبناء من نساء الآباء، و[ يحرم](٦) على الرجل (٧) من أمهات نسائه وبنات نسائه اللاتي دخل بهن بالنكاح فأصيب (٨)، (فأما بالزنا)(٩) فلا حكم للزنا(١٠)

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٨١/ب) تحت عنوان ((تحريم الجمع)).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (أ)، (ط): ((يحرم)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (أ)، (ط): ((الرجال)).

(٨) قال في الأم (١٦٠/٥): (فأي امرأة نكحها رجل دخل بها أو لم يدخل بها لم يكن للأب أن ينكحها أبداً، ومثل الأب في ذلك آباؤه كلهم من قبل أبيه وأمه، وكذلك كل من نكح ولد ولده من الذكور والإناث وإن سفلوا؛ لأنهم بنوه ... ). وقال: ( وكذلك امرأة ابنه الذي أرضع ... ).

(٩) في (ح): ((وأما الزنا)).

(١٠) في (ح): ((لزناً)).

425