Краткий аль-Буайти
مختصر البويطي
Редактор
علي محيي الدين القره داغي
Издатель
دار المنهاج
Год публикации
1436 AH
Место издания
جدة
Ваши недавние поиски появятся здесь
Краткий аль-Буайти
يوسف بن يحيى البويطي (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Редактор
علي محيي الدين القره داغي
Издатель
دار المنهاج
Год публикации
1436 AH
Место издания
جدة
ولا يجوز نكاح الأم وإن لم يدخل بالبنت(١)؛ لأنها مبهمة(٢)، فإذا(٣) أسلم وعنده أم وابنتها قد وطئهما بملك اليمين حرم عليه وطؤهما أبداً، ولو وطئ الأم حرم عليه وطء الابنة، وإن وطئ البنت(٤) حرم عليه وطء الأم(٥).
وإن أسلم وعنده أختان أو امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها وطئ أو لم يطأ اختار أيتهن شاء(٦)، [ وإن كانت أمة تحت عبد فأعتقا معاً لم يكن لها الخيار](٧)، (وإن أعتقت)(٨) الأمة ولم [ تختر](٩) حتى عتق الزوج لم يكن لها(١٠) خيار(١١) من قبل أنّ الحرة لا تخيّر
(١) في (ح): ((الابنة)).
(٢) قال في الأم (٥٤/٥): (ولو أسلم رجل وعنده أم وابنتها فإن كان دخل بواحدة منهما فنكاحهما عليه محرم على الأبد ... ) إلى قوله: (ولا يجوز نكاح الأم وإن لم يدخل بالبنت؛ لأنها مبهمة ).
(٣) في (ح): ((وإذا)).
(٤) في (ح): ((الابنة)).
(٥) قال في الأم (٥٥/٥): (ولو أسلم رجل وعنده أم وابنتها قد وطئهما بملك اليمين حرم عليه وطؤهما إلى الأبد، ولو كان وطئ الأم حرم عليه وطء البنت ... ).
(٦) قال في الأم (٥٥/٥): (ولو أسلم وعنده امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها قد دخل بهما أو لم يدخل أو دخل بإحداهما ولم يدخل بالأخرى كان ذلك كله سواء، ويمسك أيتهما شاء ويفارق الأخرى ... ).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (أ)، (ط): ((فإن أعتق)).
(٩) في النسخ: ((تختار))، واختلف في إهمال لم هل هو ضرورة أو لغة. انظر: همع الهوامع (٥٤٣/٢)، وشرح الأشموني (٥/٤ -٦).
(١٠) في (أ)، (ط): ((له)).
(١١) في (ح): ((الخيار)).
416