414

Краткий аль-Буайти

مختصر البويطي

Редактор

علي محيي الدين القره داغي

Издатель

دار المنهاج

Год публикации

1436 AH

Место издания

جدة

Регионы
Египет
•

ولو كانت المرأة التي قالت : أسلمنا معاً ولم يدخل بها وقال الزوج: أسلم أحدنا قبل الآخر انفسخ النكاح بإقراره أنه منفسخ(١)، ولم يصدق على المهر، وأغرم لها نصف المهر بعد أن تحلف بالله أن إسلامهما [لم يكن](٢) معاً، و(٣) إن (٥٨/أ) ارتد(٤) أحد الزوجين أو ارتدا معاً فالحكم فيها كالحكم في الوثنيين في المدخولة وغير المدخولة إلا في أهل الكتاب إذا أسلم الرجال.

(وإن ارتد الأخرس)(٥) وكان يعرف إشارته ويعقل فأشار بالإسلام إشارة تعرف [ ويصلي ] في العدة أثبتنا النكاح فإن نطق بعد فأقرّ بغير ذلك ألزمناه ما أقرّ(٦).

وإن(٧) وطئ المرتد امرأته في عدّتها فلم يسلم(٨) حتى تنقضي عدتها(٩) جعلنا لها صداق مثلها، ويستقبل العدة من الجماع الآخر، وتكمل عدتها من الأول وعدتها من الآخر.

(١) في (ح): ((مفسوخ)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((أو)).

(٤) في (ط): ((ارتدا)).

(٥) في (ح): ((الآخرين))، والذي في الأم (٥٢/٥): ((ولو خرس المرتد منهما)).

(٦) قال في الأم (٥٢/٥): ( ولو خرس المرتد منهما وقد أصاب الزوج قبل الردة ولم يذهب عقله فأشار بالإسلام إشارة تعرف وصلى قبل انقضاء العدة أثبتنا النكاح ... ).

(٧) في (ح): ((وإذا)).

(٨) في (ح): ((تسلم)).

(٩) في (ح): ((العدة)).

413

Краткий аль-Буайти | Усуль