399

Краткий аль-Буайти

مختصر البويطي

Редактор

علي محيي الدين القره داغي

Издатель

دار المنهاج

Год публикации

1436 AH

Место издания

جدة

Регионы
Египет
•

ولو أصدقها أربعين شاة أو عشرين ديناراً أو مائتي درهم فحال عليها الحول فكانت عليها الزكاة وكان له نصفها تامة يستقبل به حولاً ؛ لأنه (١) ساعتئذ ملكها، وسواء قبضت [ منه](٢) الغنم والدنانير والدراهم أو لم تقبضها ؛ لأنها مالكة لها (٣).

***

= كبيراً يرد من مثله كالبيوع كان لها رده بذلك العيب ... ) إلى أن قال: ( رجعت عليه بمهر مثلها).

(١) في (أ)، (ط): ((لأنها)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) قال في الأم (٢٦/٢ -٢٧): (ولو أصدق امرأة أربعين شاة بغير أعيانها أو قال: أربعين شاة في غنمي هذه ولم يشر إليها بأعيانها ... ) إلى أن قال: ( وإذا حال عليها حول وهي في ملكها قبضتها أو لم تقبضها فأدت زكاتها ثم طلقها رجع عليها بنصف الغنم ونصف قيمة الشاة التي أخذت منه ... ).

398

Краткий аль-Буайти | Усуль