394

Краткий аль-Буайти

مختصر البويطي

Редактор

علي محيي الدين القره داغي

Издатель

دار المنهاج

Год публикации

1436 AH

Место издания

جدة

Регионы
Египет
•

يرجع به عليه، وإن تحمّل الأب الصداق وجعله عليه فهو عليه وليس على الابن منه شيء.

وإذا وكّل الرجل [ الرجل ] أو(١) أرسله يزوجه فزوجه(٢) ثم أنكر حلف بالله ما أمره ولا نكاح [ بينهما](٣)، وللحاكم أن يقول له: اشهد إن كنت نكحتها فهي طالق، فإذا حلف برئ ووقعت الفرقة(٤).

وإن زوّج رجل ابنته الصغيرة على أن لا مهر عليه فالنكاح ثابت، ولها صداق مثلها، فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق فرض أو لم يفرض، وهي خلاف الكبيرة؛ لأن الكبيرة مالكة لمالها وأبو الصغيرة لا يملك مالها، ولا يجوز أمره عليها إلا في النظر لها.

وإن نكحها بمهر فعفاه لم يجز، [ أو ](٥) نكحها بأقل من مهر مثلها أتممنا على الزوج لها مهر مثلها، وكذلك إذا نكحها على أن لا مهر على زوجها فالنكاح ثابت وعلى الزوج الصداق؛ لأنه لم(٦) يعفو(٧) شيئاً يملكه كما عفت الثيب شيئاً تملكه.

(١) في (ح): ((ثم)).

(٢) قال في الأم (١٧/٥): (الوكالة في النكاح جائزة).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (٨٨/٥): (فإن قال الرجل: قد وكلني فلان أزوجه فزوجته فأنكر المزوج فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن عليه بينة ...).

(٥) في (ح): ((وإن)).

(٦) في (ط): ((لا)).

(٧) كذا في النسخ. انظر: همع الهوامع (٥٤٣/٢)، والأشموني (١٠٢/١ - ١٠٣، ٥/٤-٦).

393