290

Краткий аль-Буайти

مختصر البويطي

Редактор

علي محيي الدين القره داغي

Издатель

دار المنهاج

Год публикации

1436 AH

Место издания

جدة

Регионы
Египет
•

الصلاة في مراح الغنم إذا (كان سليماً)(١) من أبوالها وأبعارها(٢)؛ لإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك(٣).

وإن كان في أعطان الإبل أو (٤) مراح الغنم أو (٥) البقر شيء من أبوالها وأبعارها فطرح على ذلك حصيراً أو ثوباً فصلى عليه أجزأه ذلك.

***

(١) في (ح): ((كانت سليمة)).

(٢) في (ح): ((ولا أبعارها)).

(٣) قال في الأم (١١٣/١): (فمن صلى في موضع فيه بول أو بعر الإبل أو غنم أو ثلط البقر أو روث الخيل أو الحمير فعليه الإعادة؛ لأن كل هذا نجس، ومن صلى قربه فصلاته مجزئة عنه، وأكره له الصلاة في أعطان الإبل وإن لم يكن فيها قذر؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه).

(٤) في (ح): ((و)).

(٥) في (ح): ((و)).

289