Ваши недавние поиски появятся здесь
Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а
Аллама аль-Хилли (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب، ويكره إذا عملا من حرير محض (1)، واختاره ابن إدريس (2).
وقال في المبسوط: تكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ، وكذا يكره إذا كانا من حرير محض (3)، وهو يدل بظاهره على (4) جواز الصلاة إذا عملا من وبر الأرانب والأقوى الأول.
لنا: عموم النهي عن الصلاة في وبر الأرانب والثعالب مطلقا، وهو يتناول صورة النزاع.
وما رواه أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب هل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب - عليه السلام -: لا تجوز الصلاة فيها (5).
وعن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب - عليه السلام - لا تجوز الصلاة فيها (6).
ولأنه منع من الصلاة في الثوب من الوبرين (7)، فكذا غيره.
Страница 83
Введите номер страницы между 1 - 3 907