408

Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الثانية

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

وبين نسيانه، لأن في الأول يصدق عليه أنه قد أحدث في الصلاة بخلاف ناسي التشهد إذا اعتقد خروجه من الصلاة، فإنه يكون خارجا منها.

مسألة: قال علي بن بابويه وابنه أبو جعفر - رحمه الله -: فإن استيقنت أنك تركت الأذان والإقامة ثم ذكرت ولم تقرأ عامة السورة فلا بأس بترك الأذان وصل على النبي وآله ثم قل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة (1). والوجه عندي وجوب ترك قول قد قامت (2) الصلاة.

لنا: إنه ليس قراءة ولا دعاء فيكون محرما في الصلاة. وما رواه زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد (3).

وفي الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة (4).

وأما تجويز الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله - والتسليم عليه، فإنه مما يستحب فعله في الصلاة ويجب في التشهدين فلا يكون مبطلا.

ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي - صلى الله عليه وآله -، وإن كان قد قرأ فليتم

Страница 410