Ваши недавние поиски появятся здесь
Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а
Аллама аль-Хилли (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
لنا: أنه زاد ركوعا فتبطل صلاته أما المقدمة الأولى: فلأن الركوع اسم للانحناء وقد حصل، ورفع الرأس ليس جزء من مسماه. وأما المقدمة الثانية:
فظاهرة، إذ لا خلاف فيها.
ولما رواه منصور بن حازم في الموثق عن الصادق - عليه السلام - قال:
سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال: لا يعيد الصلاة (1) من سجدة ويعيدها من ركعة (2).
وعن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - إلى أن قال:
لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (3).
احتج بأنه مع الذكر قبل الركوع ينحني فكذا قبل الانتصاب، لأنه فعل لا بد منه فلا يكون مبطلا.
والجواب: إن انحناءه بنية الركوع غير الانحناء بنية السجود، والأول مبطل بخلاف الثاني.
مسألة: لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل (4) فإنه قال: ومن نسي الركوع حتى سجدت بطلت صلاته وعليه الإعادة، وأطلق القول في الأولتين والأخيرتين ولم يفصل.
وقال المفيد: إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال (5). فإن كان مراده من ذلك ما قصدناه من الإعادة إن ذكر بعد السجود فهو مذهبنا،
Страница 361
Введите номер страницы между 1 - 3 907