330

Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الثانية

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

ذنب إلا غفر له (1)، وكذا رواه الشيخ مرسلا (2). وكلا القولين عندي حسن.

المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء مسألة: قال السيد المرتضى - رحمه الله - في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء (3)، وكذا قال ابن الجنيد (4)، وابن أبي عقيل (5).

وقال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا: إن المنبر لا يحمل، بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة العيد معمولا من طين، قال: وهو الأظهر في الرواية والقول (6)، والمعتمد الأول.

لنا: إنه أدخل في الاستكانة والتضرع إلى الله تعالى.

وما رواه محمد بن مسلم، عن مرة مولى خالد، عن أبي عبد الله - عليه السلام - وقد وصف صلاة الاستسقاء، قلت كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر، ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين (7).

احتج بأنه أظهر في الروايات ، وبأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد.

Страница 332