326

Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الثانية

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

الجميع صلى ركعتي الشفع وأوتر (1)، ثم صلى ركعتي الفجر، فإن فرغ ولما يطلع الفجر.

قال المفيد: يضيف إلى ما صلى ست ركعات، ثم أعاد ركعة الوتر وركعتي الفجر (2)، وبه قال ابن البراج (3) وابن إدريس (4).

وقال علي بن بابويه: يعيد ركعتي الفجر خاصة (5)، والمعتمد الأول.

لنا: إنه صلى الوتر في غير وقته فاستحب قضاؤه.

احتج ابن بابويه بأنه قد فعل المأمور به، فلا يستحب الإعادة. ولأن ركعتي الشفع لا تعاد.

والجواب عن الأول: أنه مأمور به ظنا، فلما ظهر كذبه بقي في عهدة الاستحباب. وعن الثاني: بالفرق، فإن فتوى العلماء على أن الشفع لا تعاد، وإن كان قول ابن بابويه لا بأس به، إذ لقائل أن يقول: القول بإعادة الوتر مع القول بعدم إعادة الشفع مما لا يجتمعان، والثاني ثابت فينتفي الأول.

وبيان عدم الاجتماع: إن فعل العبادة المندوبة في الوقت المظنون إما أن يكفي في الامتثال أو لا، وعلى كلا التقديرين يثبت التنافي.

إما على التقدير الأول: فلاستلزامه عدم الإعادة في صورة النزاع عملا بوجود المقتضي، السالم عن المعارض، المنفي بالأصل.

وأما على التقدير الثاني: فلاستلزامه ثبوت الإعادة في ركعتي الشفع عملا بالمقتضي، وهو الأمر بالإتيان بالعبادة في وقتها السالم عن معارضة كون

Страница 328