295

Мухталиф аль-Шиа фи Ахкам аш-Шари'а

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الثانية

Год публикации

1413 AH

Место издания

قم

وللشيخ في الإستبصار قول ثالث: أنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل (1)، والمشهور الأول.

لنا: ما رواه عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، فإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه (2).

وعن جابر، عن الباقر - عليه السلام - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يقوم من الرجل بحيال السرة، ومن النساء دون ذلك (3) قبل الصدر (4).

احتج الشيخ بما رواه موسى بن بكير (5)، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره (6).

والجواب: قال الشيخ في التهذيب: قوله: " عند صدره " يعني الوسط، استعمالا لاسم الشئ فيما يجاوره، وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب (7).

مسألة: المشهور أنه لا تسليم في هذه الصلاة.

Страница 297